السيد محمد الصدر
64
مناسك الحج
( مسألة 176 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المُحِل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ . ( مسألة 177 ) : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر . وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة . ( مسألة 178 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي . وفي قتل العظاية كف من الطعام . ( مسألة 179 ) : في قتل الزنبور - متعمداً - إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه . ( مسألة 180 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها . ( مسألة 181 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة . ( مسألة 182 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم واكله فعليه كفارتان .